responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 627


عرض واحد بالإيجاب والقبول ، ولو فرض أنّ بابهما ليس باب المعاوضة ، ولكنّه لا أقلّ من كونه كباب المهر في النكاح حيث يحصلان معا بسببيّة العقد ، فهما من هذه الجهة متّحدان مع العوض والمعوّض .
وحينئذ ففي رتبة حصول الطلاق يحصل ملكيّة تمام المهر للزوج ، فينحصر المخلص في الرتبة الثانية التي هي محلّ تأثير الطلاق في تمليك النصف في الرجوع إلى البذل .
ثمّ إنّه لو سلَّمنا أنّ المقام من قبيل ما لو تصادق عنوانان على شيء واحد لكلّ منهما الاقتضاء والسببيّة ، لكن لا نسلَّم التهافت والتنافي بينهما إذ ليس اقتضاء أحدهما أعني : الطلاق قبل الدخول إلَّا انتقال النصف إلى الزوج لا على وجه كونه بشرط لا ولا بشرط كونه مجّانا وبلا عوض ، واقتضاء الآخر أعني : الخلع ليس إلَّا انتقال الكلّ بالعوض ، وهذان ممّا يجتمعان ويتلائمان .
إلَّا أن يقال : إنّ المستفاد من قوله تعالى : * ( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) * هو الانتقال على وجه المجّانيّة إذ حينئذ يصير المقام نظير ما لو وهب الشخص وباع وكيله أو بالعكس في زمان واحد فإنّ انتقال المال الواحد بوجه المجّانيّة وبوجه المعاوضة ممّا لا يجتمعان .

627

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست