responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 626


التنبيه الثاني لو أبرأته من صداقها ثمّ طلَّقها قبل الدخول لا إشكال في أنّه لو أبرأته من صداقها ثمّ طلَّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الصداق ، وهذه المسألة بعد ورود النصّ فيه يكون التكلَّم فيه خاليا عن الجدوى ، فالمهمّ التكلَّم في ما عطفه المحقّق في الشرائع عليه من مسألة الخلع وهو أنّه لو خلعها بتمام الصداق يرجع أيضا عليها بنصف الصداق .
وربّما يستشكل فيه - مضافا إلى كون الخلع خاصّا بالمورد الذي أمكن للزوج الرجوع إليها لو رجعت إلى فديتها وبذلها وهو منحصر في الطلاق الذي لو لا البذل كان رجعيّا وللزوج فيه الرجوع ما دام العدّة فلا يجري في غير المدخولة التي طلاقها من البائن مع قطع النظر عن البذل - بأنّ في خصوص هذا الفرد من البائن إشكالا خاصّا به وهو أنّ الطلاق يقتضي هنا أثرين متضادّين لا يجتمعان في الوجود ، أحدهما بقضيّة كونه خلعا انتقال تمام المهر إلى الزوج ، والآخر بقضيّة كونه طلاقا قبل الدخول انتقال نصفه إلى الزوج ، وحيث لا ترجيح فلا بدّ من الحكم بالبطلان .
وفيه أنّ أثر انتقال الكلّ مقدّم في الرتبة على الأثر الثاني ، فإنّ الأوّل ليس أثرا للطلاق ، بل هو عوض له كالثمن في البيع ، فكما ليس ملكيّة الثمن من آثار المثمن ، فكذا هنا ليس ملكيّة المبذول من أثر الطلاق ، بل هما حاصلان كلاهما في

626

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست