responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 625


وتعذّر العين قيمة الصغير عشرة قرانات والكبير عشرين قرانا كان عليها عشرة قرانات إذ هي قيمة العبد الخالي عن الزيادة والنقيصة في يوم الطلاق وإن كان هي قيمة الكبير يوم القبض .
في بيان احتمال المراد من يوم المخالفة في رواية أبي ولَّاد ومن هنا يحتمل أن يكون المراد بتعيين يوم المخالفة والغصب في رواية أبي ولَّاد حيث سأله : أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني ؟ قال عليه السّلام :
« نعم قيمة بغل يوم خالفته » [1] هو الإشارة إلى أنّه لو طرأ على البغل بواسطة المسافرة به عيب ثمّ تلف فلا ينظر إلى قيمته في حال العيب ، بل إلى حال سلامته وهو يوم المخالفة .
فالنكتة في تعيينه ذلك ، دون النظر إلى اختلاف القيمة السوقيّة ، كما أنّ الزيادة في العين غير حاصلة مع وجود المسافرة والركوب عليه ، فهو في معرض حدوث النقصان والهزال ثمّ التلف ، دون السمن والزيادة .
وعلى هذا فالتمسّك بتلك الصحيحة على تعيّن قيمة يوم الغصب كما فعلوه غير متّجه .



[1] الوسائل : كتاب الإجارة ، الباب 17 ، الحديث الأوّل .

625

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست