في ضمان يوم التلف أو يوم الأداء وأمّا حكمهم بأقلّ القيم فلم نعلم أيضا وجهه فإنّ قاعدة باب الضمانات ليست بخارجة عن أحد أمرين : إمّا ضمان قيمة يوم التلف ، وإمّا ضمان قيمة يوم الأداء لأنّه إمّا أن يفسّر التعهّد بأنّ العهدة مشغولة بتدارك الخسارة الواردة من ناحية العين على صاحبها ، ولا يخفى أنّ الخسارة والتضرّر إنّما هو بقيمة يوم التلف ، وأمّا القيم التي بعد التلف فلا بدّ من فرض الوجود ، وأمّا بدونه فلا خسارة ولا ضرر ، وقد قوّينا هذا الوجه في محلَّه . وإمّا أن يفسّر بأنّ العهدة مشغولة بنفس العين ، فدائما يتقاضى المضمون له من الضامن حماره مثلا ، فالمعتبر حينئذ قيمة يوم الأداء لأنّه الخروج عن عهدة الحمار ، وحيث إنّ المختار هو الوجه الأوّل فلا بدّ من القول به في المقام . والذي يتصوّر مانعا عنه أمران : الأوّل : إنّ التلف متقدّم على الطلاق الذي هو زمان الاستحقاق ، فالمناسب قيمة يوم الطلاق لا يوم التلف . والثاني : رواية عليّ بن جعفر الواردة في الوصيف الذي يكبر عند المرأة حيث قال : « عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر في زيادة ولا نقصان » . وكلاهما مدفوع ، أمّا الأوّل : فلأنّ خسارة يوم التلف إلى حين الطلاق واردة على الزوجة ، وبعد الطلاق يصير الزوج شريكا لها في نفس هذه الخسارة المتقدّرة بقدر يوم التلف . وأمّا الثاني : فلأنّ مورد الرواية إنّما هو الزيادة والنقيصة في الأوصاف التي