responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 599


المسألة الرابعة من المسائل المهمّة المبتلى بها أنّ تمام المهر هل يملك بالعقد ، ثمّ الطلاق قبل الدخول يعيد نصفه إلى الزوج ، أو أنّ العقد ليس سببا إلَّا بالنسبة إلى النصف ، والنصف الآخر إنّما تملكه الزوجة بالدخول ، وثانيا بعد اختيار كلّ من الشقّين ما وجه الحكم بضمان الزوجة لو تلف المهر في يدها أو نقص نقصانا عينيّا أو قيميّا ، وكذا لو زاد في يدها زيادة متّصلة ، فما وجه القول بأنّ الزيادة لها .
والكلام في كلّ من المقامين تارة على حسب القواعد مع قطع النظر عمّا يقتضي خلافها ، وأخرى على حسب ما يستفاد من الأدلَّة الخاصّة .
أمّا مقتضى القواعد في المقام الأوّل فلا شكّ أنّه القول بملكيّته بتمامه بسبب العقد فإنّه مفاد قولها : زوّجتك نفسي بكذا ، أو على كذا ، وقوله : قبلت فإنّ المهر إمّا شرط وإمّا عوض ، وعلى كلّ تقدير مقتضاه الملكيّة الفعليّة ، فإذا نفذ هذا الجعل شرعا فلا بدّ من حصول الملكيّة للزوجة بالنسبة إلى تمام المهر ، هذا في المقام الأوّل .
وأمّا مقتضاها في المقام الثاني ، فإمّا أن مختار كون المهر بتمامه مملوكا للزوجة بالعقد وإمّا أنّها تملك نصفه به ونصفه الآخر بالدخول .

599

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست