أمر جائز مشروع ، فيجوز أن يشترطاه في العقد لأحدهما معيّنا ، أو لأحدهما مخيّرا ، أو لهما جميعا ، بل ولأجنبيّ إن قلنا بصحّة فرض الأجنبيّ في معوّضة البضع . ولا دليل على بطلان مثل هذا العقد ولو لم نقل بإطلاق أدلَّة تشريع النكاح إذ يكفي إطلاق ما دلّ على صحّة التزويج مع عدم فرض المهر بضميمة دليل المؤمنون ، بعد فرض أنّ هذه الصورة أيضا داخل تحت عنوان عدم الفرض . في الفرق بين النكاح والبيع في مبطليّة الغرر نعم لو فرض ذلك في الثمن في البيع لم يكن فرق في البطلان لأجل الجهالة بين الصورتين ، أعني صورة أن يبيع بثمن في ذمّته ويشترط تعيين مقداره في ما بعد بنظر أحدهما ، أو بنظرهما ، وصورة أن يبيع ويشترط تأخير تعيين الثمن في ما بعد فإنّ كلا منهما بيع غرري ، فيحكم ببطلانه . اللهمّ إلَّا أن يقال في المقام أيضا بأنّه وإن لم يدخل القسم الثاني في المهر الفاسد لأجل الجهل ، ولكن ليس خاليا عن الجهل بالمرّة ، فلا أقلّ من كونه من قبيل ما لو اشترط في ضمن عقد النكاح أمرا مجهولا كخياطة ثوب مجهول فإنّ الحكم بصحّة مثل هذا الشرط مشكل ، ويسري منه الإشكال إلى نفس العقد أيضا لاحتمال كون الشرط الفاسد مفسدا . وعلى كلّ حال لا نحتاج إلى تجشّم القاعدة بعد وجود النصّ الخاصّ في نفس المسألة ، وظاهره القسم الثاني ، ولا بدّ أوّلا من التيمّن بذكره . فنقول : روى في الوسائل عن الكليني أعلى اللَّه مقامه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن جميعا عن