responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 560


مسألة من جملة ما حكموا في هذا المقام ولم يعلم وجهه أنّهم ذكروا أنّ المفوّضة لها أن تمتنع من دخول الزوج بها وتطالبه فرض المهر لها قبله .
أمّا أصل جواز فرض المهر بعد إخلاء العقد عنه فيمكن إثباته بمطلقات فرض الفريضة وأنّ المهر ما تراضيا عليه فإنّها شاملة للفرض بعد العقد كالفرض فيه ، وكذلك جواز امتناع الزوجة من الدخول بها حتّى يتسلَّم المهر بعد فرضه أيضا يمكن بناؤه على ما تقدّم بيانه في الفرض في ضمن العقد ، فإنّ الفرض المتأخّر أيضا يلاحظ فيه عنوان العوضيّة والمقابلة للبضع الذي ملكه الزوج بالعقد ، فيجئ الكلام المتقدّم .
وأمّا أنّ للزوجة الامتناع حتّى يفرض الزوج مهرها قبل الدخول فلا نجد له دليلا ومأخوذا بعد فرض عدم اقتضاء العقد شيئا للمرأة وإنّما ملك الزوج البضع منها ، وقد حكم الشرع أيضا باستحقاقها لمهر المثل بعد الدخول ، فلا حقّ لها تطالب به قبله .
والرواية الدالَّة على أنّ الزوج لا بدّ أن يعوّض الزوجة شيئا يقدّمها إليه قبل

560

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست