responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 548


ولا يتجاوز عنها .
في بيان حكم مهر المثل واستدلّ لهم لإثبات مهر المثل بأخبار :
منها : خبر الحلبي قال : سألته عن الرجل تزوّج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثمّ طلَّقها ؟ فقال عليه السّلام : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتّعها » [1] .
ومنها : خبر منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يتزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقا « قال عليه السّلام : لا شيء لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها » [2] .
ومنها : خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثمّ دخل بها ؟ « قال عليه السّلام : لها صداق نسائها » [3] .
واستدلّ لعدم الزيادة على مهر السنّة بخبر أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي لها صداقا حتّى دخل بها ؟ « قال عليه السّلام : السنّة ، والسنّة خمسمائة درهم » [4] .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 12 من أبواب المهور ، الحديث الأوّل .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 12 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
[3] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 12 من أبواب المهور ، الحديث 3 .
[4] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 13 من أبواب المهور ، الحديث 2 .

548

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست