ولا يتجاوز عنها . في بيان حكم مهر المثل واستدلّ لهم لإثبات مهر المثل بأخبار : منها : خبر الحلبي قال : سألته عن الرجل تزوّج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثمّ طلَّقها ؟ فقال عليه السّلام : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتّعها » [1] . ومنها : خبر منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يتزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقا « قال عليه السّلام : لا شيء لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها » [2] . ومنها : خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثمّ دخل بها ؟ « قال عليه السّلام : لها صداق نسائها » [3] . واستدلّ لعدم الزيادة على مهر السنّة بخبر أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي لها صداقا حتّى دخل بها ؟ « قال عليه السّلام : السنّة ، والسنّة خمسمائة درهم » [4] .
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 12 من أبواب المهور ، الحديث الأوّل . [2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 12 من أبواب المهور ، الحديث 2 . [3] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 12 من أبواب المهور ، الحديث 3 . [4] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 13 من أبواب المهور ، الحديث 2 .