مسألة لا إشكال في أنّ إخلاء العقد عن المهر جائز ، بل التصريح بعدمه في الحال مع السكوت عن الاستقبال أيضا جائز ، نعم التصريح بعدمه حتّى بالنسبة إلى ما عبد الدخول خلاف الكتاب والسنّة ، ويسمّى صورة الإخلاء والتصريح بالعدم الحالي بتفويض البضع ، كما يسمّى صورة العقد على حكم أحد الزوجين بأن يسمّى المهر بما يشاءه بعد العقد بتفويض المهر . وعلى كلّ حال لا إشكال في جواز الإخلاء المذكور ، ولا في أنّه لو طلَّقها أو مات عنها قبل الدخول فلا مهر لها ، وقد دلَّت على عدم المهر في صورة الطلاق الآية الشريفة : * ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) * [1] . كما أنّه لا إشكال في ثبوت المهر لها بالدخول ، ولكن هل الثابت لها ما ذا ؟ المشهور على أنّ الثابت لها مهر أمثالها من النساء ممّن تكون مماثلة لها في الجمال والشرف والسنّ والبكارة والثيبوبة وتدبير المنزل والثروة وسائر ما له دخل في ترقّي المهر وتنزّله ، فإن زاد مهر مثلها عن مهر السنّة وهو الخمسمائة درهم ردّ إليها