responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 535


المسألة الثانية لا إشكال في صورة كون الزوج موسرا والمهر حالّاً ، أمّا لو كان معسرا وكان المهر حالّاً فهل لها الامتناع أيضا حتّى يحصل اليسار ويدفع إليها مهرها ، أو يجب عليها التمكين ؟
قال شيخنا الأستاذ دام بقاه : يمكن التفصيل في المسألة بين المانع الشرعي والعرفي ، وبين المانع المرجوّ الزوال موقّتا وبين غيره ، ففي ما إذا كان المانع من دفع الزوج عدم ثروته مع عدم رجاء ثروته في زمان قريب عادة لا يبعد أن يقال : ليس لها الامتناع من تسليم نفسها إذا كانت عالمة بالحال وأقدمت مع ذلك في العقد والمزاوجة معه ، فإنّها حينئذ قد أسقطت حقّ تسلَّم مهرها منه عند تسليم نفسها إذ لو لم تسقط ذلك فمعناه أنّها أنشأت المزاوجة وتعهّدت والتزمت بعدم المضاجعة معه إلى ما شاء اللَّه ، وهذا بعيد عن حال الطرفين ، وإذا كان هذا غير ما تعاهدا عليه فمعنى هذا أنّها قد رفعت اليد عن حقّها .
لا يقال : كيف التوفيق بين قولك هذا وبين ما تقدّم منك من أنّه إذا توطئا قبل العقد على عصيان الزوج عن بذل مقدار من المهر فهذا يعدّ منافيا مع تمليكه ، ولا يتمشّى منه قصد إنشاء التمليك ، فإنّه كما يكون لازم قصد إنشاء التمليك تعهّد

535

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست