responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 525


مسألة لو تزوّج المرأة وجعل لها مهرا ولأبيها شيئا فللمسألة ثلاث صور :
الأولى : أن يكون جعل شيء للأب شرطا للزوجة على الزوج ، غاية الأمر شرطت وصول مال إلى أبيها .
الثانية : أن يكون ما يجعل للأب جعلا مستقلا غير مربوط بالنكاح ويكون حقّ جعالة له على عمله ورتقه وفتقه في معاملة النكاح .
والثالثة : أن لا يكون الأوّل ولا الثاني ، بل كان الأب في عرض البنت ، فكما يجعل للبنت مهرا يشترط للأب أيضا شيئا من دون أن يكون الشارط هو الزوجة ، ولا أن يكون بعقد جعالة مستقلَّة ، بل بصورة الشرط في ضمن عقد النكاح .
فالصورة الأولى لا إشكال في صحّتها على القاعدة ، وكذا الثانية .
وأمّا الثالثة ففي صحّتها على القواعد إشكال من حيث إنّ دليل العقد لا يتكفّل نفوذ مثل هذا الشرط الذي ليس في ما بين المتعاقدين فإنّه إنّما يتكفّل لما لأحدهما على الآخر ، وهذا ليس من هذا القبيل ، بل يكون على أحدهما لأجنبيّ ، فلا يشمله دليل أوفوا بالعقود ، فيكون حال هذا الشرط حال الشروط الابتدائيّة والتي في ضمن العقود الجائزة ، فيكون فساده لأجل عدم الدليل على نفوذه لا لفساد

525

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست