مسألة تعيين المهر جنسا ووصفا وقدرا هل لنا قاعدة عقلائيّة أو شرعيّة قاضية في كلَّيّة أبواب العقود من المعاوضات وغيرها بلزوم تعيين الجنس والوصف والمقدار وإضرار الجهل بذلك ، أو ليس لنا ؟ الإنصاف أنّا بعد الفحص لم نجد عند العقلاء مانعا عن الجهل بهذه الأمور ، كما لو نكحت المرأة على مهر أختها مع جهالة مهر الأخت رأسا . وأمّا المنع الشرعي ففي خصوص باب النكاح مفقود ، بل ربما يقال بوجود المجوّز وهو قولهم عليهم السّلام في مقام تحديد المهر : هو ما تراضيا عليه من قليل أو كثير [1] . وما ورد في جعل المهر خادما ، أو دارا ، أو بيتا مع اختلاف أفراد ذلك اختلافا فاحشا من صحّة ذلك وحمله على الوسط ، مع أنّ الوسط أيضا له عرض عريض . وما ورد في مفوّضة المهر أعني : من يكون فرض المهر لها في ضمن العقد ، لكن على حكم الزوج فيما بعد أو الزوجة كذلك من الحكم بصحّة ذلك ، غاية الأمر التقييد في طرف الزوجة بعدم مجاوزتها عن مهر السنّة .
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 1 من أبواب المهور ، الحديث 3 .