responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 518


مسألة لا تقدير للمهر لا إشكال في أنّه لا تقدير للمهر من طرف القلَّة ، وقد ورد في الأخبار أيضا ، وأمّا في جانب الكثرة فنصّ الآية الشريفة في سورة النساء : * ( وإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وإِثْماً مُبِيناً وكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) * [1] . عدم التقدير فيه أيضا فإنّ القنطار وإن اختلف في تفسيره ، لكن من المعلوم على جميع تفاسيره أزيديّته من خمسمائة درهم .
وليس في البين إلَّا قول سيّدنا المرتضى قدّس اللَّه نفسه الزكيّة حيث ذهب على ما حكي عنه إلى تقدير المهر بخمسمائة درهم ، وأنّه لو زاد عليه يردّ إليه متمسّكا برواية مفضّل بن عمر قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقلت له :
أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه ، قال : فقال عليه السّلام : السنّة المحمّديّة صلَّى اللَّه عليه وآله خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك ردّ إلى السنّة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم ، فإنّ أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثمّ



[1] سورة النساء : الآية 20 .

518

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست