responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 519


دخل بها فلا شيء عليه ، قال : قلت : فإن طلَّقها بعد ما دخل بها ؟ قال عليه السّلام :
لا شيء لها ، إنّما كان شرطها خمسمائة درهم ، فلمّا أن دخل بها قبل أن يستوفي صداقها هدم الصداق ، فلا شيء لها ، إنّما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها ، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها [1] .
وهذه الرواية مشتملة على حكمين : أحدهما كون الدخول هادما للصداق ، وقد ورد بهذا المضمون أخبار أخر أيضا ، والثاني وهو المختصّ بها عدم جواز الزيادة في المهر على الخمسمائة درهم .
أمّا الأوّل فيمكن حملها على مقام التنازع وأنّه لمّا كان دعوى الزوجة بعد الدخول والغالب المتعارف في زمان صدور الخبر كان إعطاء المرأة مهرها كاملا ثمّ الدخول بها ، فلهذا كان قولها على خلاف الظاهر ولا يقبل قولها إلَّا بالبيّنة .
وأمّا المضمون الآخر المختصّ به أعني : عدم جواز الزيادة بالمهر على مهر السنّة فقد عرفت أنّه خلاف نصّ القرآن ، فإذن لا محيص عن طرحه أو حمله على معنى لا ينافيه ، وإن فرضنا عدم نصوصيّة الآية واحتمال إرادة النحلة لا المهر من قوله تعالى : * ( وآتَيْتُمْ . . . ) * وإن كان بعيدا ، فإنّه عليه لم يكن فرق بين هبة القليل وهبة الخطير ، كان الرواية معارضة بصحيحة الوشّاء عن الرضا عليه السّلام قال : سمعته يقول عليه السّلام : لو أنّ رجلا تزوّج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لأبيها فاسدا [2] ، ثمّ بعد التعارض يرجّح الصحيحة بالآية الشريفة المتقدّمة .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 8 من أبواب المهور ، الحديث 14 .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 9 من أبواب المهور ، الحديث الأوّل .

519

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست