responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 517


مسألة جواز امتناع التسليم قبل تسلَّم المهر قضيّة التعهّد الذي أشرنا إليه كما يكون الضمان قبل القبض كذلك يكون جواز امتناع كلّ من الطرفين من تسليم ما ملَّكه إلَّا بعد تسلَّم ما تملَّكه لأنّه ملك قبالا للتملَّك وتعهّد بالوفاء بمقتضى هذا الإنشاء في الخارج ، ومقتضاه خارجا ليس إلَّا وصول كلّ عوض إلى صاحب الآخر ، فالوصول من طرف دون آخر خارج عن مقتضاه ، ولا يكون وفاء وخروجا عن عهدة ما أنشأه حتّى يكون محكوما شرعا أو عرفا بحكم الوجوب ، وعلى هذا فيصحّ لكلّ من الزوجين الامتناع من التسليم حتّى يتسلَّم ، فللزوجة الامتناع من تسليم البضع حتّى يتسلَّم المهر ، وكذا للزوج العكس ، والعمدة في دليل هذا ما ذكرنا .
وقد يتوهّم أنّ دليله بعض الأخبار الدالَّة على أنّه لا يحلّ الدخول بالزوجة قبل تسليم مهرها ، ولكنّه ليس كما توهّم فإنّ هذه الأخبار طوائف ، ومقتضى الجمع بين جميعها أنّها بصدد مطلب آخر أجنبيّ عمّا نحن بصدده ، وهو أنّه يستحبّ أن لا يدخل الزوج على عروسه إلَّا بعد إعطائه إيّاها شيئا ، أمّا مهرها أو بعضه أو شيئا آخر كما حكي عن مولانا الباقر صلوات اللَّه عليه أنّه أعطى شيئا آخر ودخل ثمّ أعطى المهر .

517

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست