responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 515


مسألة تلف وصف الصحّة أو الكمال قبل القبض قد عرفت حال تلف عين المهر شخصيّا أو كليّا وأنّه مضمون بالقيمة ، بقي الكلام في ما إذا لم يتلف عينه ، ولكن وجدت به عيبا أو فقدت عنه وصف كمال قد شرطته معه .
فنقول : تارة نفرض وجود العيب أو فقدان الصفة حال العقد ، وأخرى نفرض طروّ ذلك بعده وقبل قبض المهر ، ففي الفرض الأوّل حكم الفقهاء رضوان اللَّه عليهم من غير خلاف يعرف - على ما في الجواهر - بالتخيير بين ردّ المهر المعيب وأخذ قيمته ، وبين إمساكه مع أرشه ، وفي الثاني اتّفقوا على ثبوت الأرش ، وقال بعضهم بثبوت التخيير كالأوّل . والعمدة النظر في مقتضى القواعد .
قال شيخنا دام ظلَّه : الذي يقتضيه التدبّر في الفرض الأوّل صحّة المهر لأنّ الموضوع العرفي منه محفوظ وعدم لزوم قبول المرأة له بحال العيب فإنّ هذا خلاف قضيّة اشتراط وصف الصحّة في المهر فإنّ مقتضاه عدم ملزميّتها بقبول المعيب ، بل مع الإطلاق يكون الأمر كذلك ، لانصرافه إلى الصحيح .
وأمّا أنّ الحكم حينئذ هو الأرش مع قبول المهر ، أو أخذ قيمة العين مع ردّ المهر ، أو أخذ مهر المثل كذلك فلا يقتضي شيء من القواعد شيئا من ذلك .
أمّا الوسط والأخير فواضح لأنّ المقتضي الأوّلي للفسخ كما هو الحال في عقد

515

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست