responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 514


ثمّ لازم هذا التعهّد واضح عند تلف العين ، وأمّا عند بقائها وتلف وصف الماليّة كالجمد الذي هو مال في الصيف ولو بقي إلى الشتاء يسلب عنه الماليّة فقد يقال : ليس مقتضى التعهّد بأداء العين إلَّا تسليم نفسها مع الإمكان وبدلها مع التعذّر ، وفي هذه الصورة تسليم نفسها ممكن ، فما وجه ضمان البدل .
في حكم ما إذا ذهب المالية عن المهر رأسا دون ما إذا تنزّلت القيمة السوقيّة ويمكن أن يقال : إنّ إنشاء التمليك والتملَّك والتعاوض بين المالين أو بين البضع والمال إنّما يكون بجنبة الماليّة بحيث تكون هذه الحيثيّة تقييديّة في لحاظ المنشئ ، وإذا فرضنا أنّ إنشاء المعاوضة قد تعلَّق بالموضوع مقيّدا بالماليّة فالتعهّد الضمني الذي هو تابع لذلك الإنشاء ويكون في ضمنه أيضا يكون متعلَّقا بذلك المقيّد ، ولازم هذا ضمان أصل الماليّة ، فإذا ذهب الماليّة رأسا أو ما يعدّ منزلة الذهاب الرأسي فعليه التدارك بمقتضى تعهّده .
وأمّا إذا بقي من الماليّة مقدار معتنى به فليس عليه إلَّا دفع الموجود إذ لم تقع مراتب الماليّة تحت عهدة التسليم لعدم وقوع المعاوضة إلَّا على المال لا عليه مقيّدا بكونه بمرتبة التقوّم بكذا ، وعلى فرضه يكون مقيّدا بالتقوّم بها في وقت وقوع المعاوضة من غير اعتبار بقائها عليها فيما بعد لأنّ السوق لا يبقى على حال ، بخلاف الأوصاف مثل الصحّة والكمال الموجب لاختلاف القيمة فإنّها قابلة للتعهّد وواقعة تحته .

514

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست