responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 497


فصل وفيه مسائل :
الأولى :
لا إشكال في جواز جعله كلّ شيء قابل لأن يملكه المسلم ، عينا ، أم منفعة ، أم حقّا ، أم عملا لعموم قوله عليه السّلام بعد السؤال عن المهر ما هو ؟ فقال عليه السّلام : ما تراضى عليه الناس [1] ، فكما لا حدّ له قلَّة وكثرة كذلك لا تحديد له من الحيثيّات المذكورة .
نعم في جواز جعل المهر لغير المرأة من أبيها وغيره منع ، فإنّه وإن كان لا مانع منه عقلا إذ المهر ليس أحد طرفي المعاوضة كالعوضين في البيع حتّى يمتنع دخوله في غير كيس من خرج عنه المعوّض ، بل المعتبر إنّما هو مطلق العوضيّة الصادقة بذلك .
ولكنّه قد ورد المنع عنه في النصوص مثل ما رواه في الوسائل عن المشايخ الثلاثة قدّس اللَّه أسرارهم عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يحلّ النكاح اليوم في الإسلام بإجارة ، بأن يقول : أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوّجني



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 1 من أبواب المهور ، الحديث الأوّل .

497

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست