مسألة لو شرط بكارة الزوجة في عقدها ، أو عقد عليها بهذا العنوان ثمّ تبيّن أنّها ثيّبة ، فقد ورد في هذا الباب روايتان لا دلالة في شيء منهما على حكم الخيار إثباتا ونفيا ، وإنّما هما في مقام حكم آخر . إحداهما : ما رواه في الوسائل عن ثقة الإسلام ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن فضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر ، فيجدها ثيّبا ، أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال : فقال عليه السّلام : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة [1] . قول السائل : أيجوز له أن يقيم عليها ، يحتمل أن يراد به السؤال عن الحكم الوضعي وهو الصحّة والفساد بواسطة تخلَّف هذا الشرط ، ولكن لا يناسبه الجواب ، فإنّ المناسب له أن يقول : من المحتمل تجدّد ذلك بعد العقد ، وليس هذا في الكلام ، وإنّما ذكر احتمال فتق البكارة بتلك الأمور ، سواء كان قبل العقد أم بعده ، فهذا يناسب الاحتمال الآخر وهو أن يكون المراد به السؤال عن الحكم التكليفي بعد
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 10 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأوّل .