مسألة في عدم جريان خيار تخلَّف الشرط في باب النكاح لو تزوّج رجل امرأة على أنّها بنت مهيرة ، فبانت بنت أمة فقد حكم في الجواهر بثبوت الخيار ثمّ إجراء أحكام التدليس بالنسبة إلى المهر ، ولكن لم يرد بهذا نصّ مخصوص ، وما توهّم ارتباطه به غير مرتبط أعني : النصّ الوارد في المسألة الآتية إن شاء اللَّه تعالى . فالحكم فيها على القواعد ، وقد تقدّم شطر من الكلام في مقتضاها وأنّه لا يمكن استفادة خيار تخلَّف الشرط من قولهم عليهم السّلام : المؤمنون عند شروطهم ، وأنّ العمدة في إثباته في باب البيع هو جريان بناء العقلاء وديدنهم بضميمة عدم الردع من الشارع ، وهذا غير جار في المقام ، فإنّه يكفي في الردع عموم ما دلّ على حصر ردّ النكاح في الأشياء الخاصّة . وإن أبيت عن وفاء العموم بردع ذلك البناء والديدن فنقول : هو خلاف المستفاد من الفقهاء ، فإنّهم اقتصروا على ذكر عدّة موارد ولم يقنعوا بذكر جامع كلَّي يشمل شتاتها بأن يقولوا بثبوت الخيار بتخلَّف الشرط كلَّيّة كما فعلوا في كتاب البيع ، فهذا أقوى شاهد على عدم التزامهم بجريان خيار تخلَّف الشرط على نسق جريانه في باب البيع في هذا الباب ، وكفى به تخطئة لبناء العرف وديدن العقلاء ، واللَّه العالم بحقيقة الحال .