responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 467


الأوّل ، ولا يسمع منه هذا الرجوع .
وأمّا إذا كانت بالصورة الثانية فهو كما لو ادّعى المقرّ بقبض الدين أنّه كان على حسب رسم القبالة ، أو أنّه كان خوفا من ظالم ، أو أنّه كان قد اشتبه في اسم الشخص فأراد أن يقول : زيد ، قال : عمرو مثلا ونحو ذلك من رجوع الدعوى إلى الإقرار السابق ، فإنّ له حقّ ذلك ، ويكون كلامه مسموعا ، بمعنى أنّه إن ساعده أمارة أو أصل طولب منه اليمين ، وإلَّا طولب بالبيّنة .
في بيان معنى قولهم : الإنكار بعد الإقرار غير مسموع والحاصل : فرق بين قوله ثانيا : ما قبضت الدين من زيد ، عقيب قوله أوّلا :
قبضت ، فإنّ مفاد الكلام الثاني لا يتعلَّق بالكلام الأوّل ، وإنّما هو مناقض معه ، وبين قوله : تعمّدت الكذب في القول الأوّل أو اشتبهت أو نحو ذلك ممّا يكون الكلام الثاني نافيا ومثبتا في الكلام الأوّل ، فالذي اتّفقت الكلمة ظاهرا على عدم سماعه هو القسم الأوّل ، وأمّا الثاني فلا ، وعلى هذا فلا بدّ من الفرق بين الصورتين في ما نحن فيه .
وحينئذ نقول : هنا مسألتان :
الأولى : لو رجع الزوج إلى الوليّ فردّ الوليّ الحلف إلى الزوج فحلف وغرمه المهر فهل للوليّ أن يطالب به الزوجة ويقول لها : هذا الذي غرمته كان الحقّ أن تطالب أنت به لأنّك كنت المدلَّسة وأنا كنت جاهلا ، أو ليس له حقّ هذه الدعوى ؟
الثانية : لو حلف الوليّ للزوج فرجع الزوج على نحو الصورة الثانية من الصورتين المتقدّمتين إلى الزوجة وحلف لها اليمين المردودة وغرمها المهر ، فهل

467

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست