responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 439


مسألة قالوا في مسألة أنّ الخيار في كلَّيّة المقامات فوريّ أو على التراخي : بأنّه للعالم بأصل الخيار يكون فوريّا ، وللجاهل يمتدّ إلى زمان حصول العلم ، فيكون فوريّا من هذا الحين ، فلو أخلّ به بعد العلم فلا خيار له .
ويشكل هذا الحكم بأنّ الواقع لا يخلو من أمرين لا ثالث لهما ، إمّا يكون جعل الخيار للأعمّ من الجاهل والعالم مقيّدا بالفور ، وإمّا يكون مطلقا لوضوح عدم تصوّر جعل المهملة .
فعلى الأوّل لا وجه للقول بالتراخي للجاهل إلى زمان علمه ، وعلى الثاني لا وجه للقول بالفور في زمان العلم ، وهذا لوضوح أنّ العلم بالشيء لا يمكن أن يكون محدثا له ، فلا يمكن تقييد واقع الخيار أو وصف فوريّته بالعالم به للزوم الدور ، فلا محيص عن ثبوته مع قطع النظر عن العلم والجهل ، وهو لا يخلو عن حالين كما ذكرنا .
وبعبارة أخرى : بعد عدم إمكان تعلَّق الجهل بالمهملة لا يخلو الحال إمّا أن يجعل الخيار المطلق لجميع المكلَّفين سواء العالم والجاهل ، وإمّا أن يجعل المقيّد لجميعهم كذلك ، وإمّا أن يجعل الخيار المقيّد للعالم به إمّا ذاتا وإمّا مع قيده ، والمطلق لمن جهله مطلقا .

439

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست