القول في ما يردّ به عقد النكاح ومن جملته العيوب مسألة قالوا : لا خلاف في ثبوت الخيار للمرأة بتبيّن جنون الزوج قبل العقد أو مقارنا له ، من غير فرق فيه بين كونه بحدّ لا يعقل أوقات الصلاة أو لا ، وأمّا المتجدّد بعد العقد ففي ثبوت الخيار به للمرأة في الجملة أيضا لا خلاف ، ولكن وقع في تقييده بعدم عقل أوقات الصلاة وعدمه ، فبعضهم خصّه بخصوص ما انتفى معه العقل المذكور ، وبعضهم أطلقه . والعمدة النظر في أخبار الباب . فمنها : ما رواه في الوسائل عن شيخ الطائفة بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوّجها ، أو عرض له جنون ؟ « قال عليه السّلام : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت » [1] . والتقييد بما بعد التزويج غير ظاهر في مدخليّته للحكم ، بل الظاهر بقرينة المناسبة بين الحكم والموضوع إلغاء قيد البعديّة ، ولعلّ السرّ في الإتيان به ليس لأجل
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأوّل .