responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 426


من دخول جزء من الحيض الثاني لتيقّن تمام الطهر ، بل ومضيّ ثلاثة أيّام منه حتّى يستقرّ الحكم بحيضيّته ، وكذا لا بدّ من ملاحظة مقدار من الطهر السابق على الحيضة المستقلَّة لحصول اليقين بتمام الحيضة ، فيتحقّق حيضتان ولو كانت إحداهما تامّة والأخرى ناقصة ، وكذا حيضة ونصف بإرادة القطعة من النصف ، وكذا تحقّق الطهران ولو يكون أحدهما بقدر المسمّى والآخر تامّا ، وكذا يصدق الحيضة بملاحظة انحصار المستقلَّة في الواحدة ، ولكنّه يحتاج إلى ضمّ قيد وهو :
طهر تامّ .
فإن كان ما ذكرنا جمعا عرفيّا بين أخبار الباب فهو ، وإلَّا فلا بدّ من معاملة التعارض ، لأنّ المتروكيّة والشذوذ والندرة لم يثبت ، وحينئذ فالأحوط ممّا بين هذه الأخبار بناء على لزوم الأخذ به كما هو المرجّح في بعض الأخبار العلاجيّة هو الأخذ بالحيضتين كما هو واضح .
هذا كلَّه في من تحيض ، وأمّا من لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها شهر ونصف ، أعني : خمسة وأربعون يوما ، وقد دلَّت عليه الأخبار .
هذا كلَّه في عدّة المتعة في انقضاء أجلها ، أو هبته حال حياة زوجها .
في عدّة الوفاة للمتمتّع بها وأمّا عدّتها عند وفاة الزوج فتارة نتكلَّم في الحرّة وأخرى في الأمة ، وفي الحرّة أيضا تارة نتكلَّم في الحائل وأخرى في الحامل .
أمّا الحرّة الحائلة فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، لعموم قوله تعالى في سورة البقرة : * ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

426

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست