من دخول جزء من الحيض الثاني لتيقّن تمام الطهر ، بل ومضيّ ثلاثة أيّام منه حتّى يستقرّ الحكم بحيضيّته ، وكذا لا بدّ من ملاحظة مقدار من الطهر السابق على الحيضة المستقلَّة لحصول اليقين بتمام الحيضة ، فيتحقّق حيضتان ولو كانت إحداهما تامّة والأخرى ناقصة ، وكذا حيضة ونصف بإرادة القطعة من النصف ، وكذا تحقّق الطهران ولو يكون أحدهما بقدر المسمّى والآخر تامّا ، وكذا يصدق الحيضة بملاحظة انحصار المستقلَّة في الواحدة ، ولكنّه يحتاج إلى ضمّ قيد وهو : طهر تامّ . فإن كان ما ذكرنا جمعا عرفيّا بين أخبار الباب فهو ، وإلَّا فلا بدّ من معاملة التعارض ، لأنّ المتروكيّة والشذوذ والندرة لم يثبت ، وحينئذ فالأحوط ممّا بين هذه الأخبار بناء على لزوم الأخذ به كما هو المرجّح في بعض الأخبار العلاجيّة هو الأخذ بالحيضتين كما هو واضح . هذا كلَّه في من تحيض ، وأمّا من لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها شهر ونصف ، أعني : خمسة وأربعون يوما ، وقد دلَّت عليه الأخبار . هذا كلَّه في عدّة المتعة في انقضاء أجلها ، أو هبته حال حياة زوجها . في عدّة الوفاة للمتمتّع بها وأمّا عدّتها عند وفاة الزوج فتارة نتكلَّم في الحرّة وأخرى في الأمة ، وفي الحرّة أيضا تارة نتكلَّم في الحائل وأخرى في الحامل . أمّا الحرّة الحائلة فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، لعموم قوله تعالى في سورة البقرة : * ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ