responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 425


المسألة السابعة عشرة عدّة المتمتّع بها في عدّة المتمتّع بها ، وقد اختلفت الأخبار في هذا المقام .
ففي بعضها : حيضتان ، وفي آخر : حيضة ، وفي ثالث : حيضة ونصف ، وفي قول رابع وإن لم يظهر له مدرك : طهران .
ويمكن الجمع بين الكلّ بخبر عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان صلوات اللَّه عليه المرويّ عن كتاب الاحتجاج أنّه كتب إليه في رجل تزوّج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حلّ ممّا بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حلّ من أيّامها ثلاثة أيّام ، أيجوز أن يتزوّجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة ، أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام : « يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة ، لأنّ أقلّ العدّة حيضة وطهرة تامّة » [1] وعن بعض النسخ :
وطهارة تامّة .
وجه الجمع أنّه إذا كان اللازم حيضة مستقلَّة وطهر تامّ فلا محالة لا بدّ



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 22 من أبواب المتعة ، الحديث 7 .

425

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست