responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 406


المسألة الرابعة عشرة يجوز العزل للمتمتّع ولا يقف على إذنها ، وقد يتمسّك لهذا بأنّ المتعة ليست لأجل الولد ، بل الغرض منها الاستمتاع .
وفيه أنّه مجرّد استحسان ، فلو قيل بحرمة العزل في الدائمة للنهي الوارد عنه بدون التقييد بالدائمة فلا يمكن رفع اليد عن إطلاقه بمثل هذا .
فالعمدة معارضة ذلك النهي بأخبار أخر مرخّصة ، وفيها : إنّ ذلك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء ، وتحقّق الإجماع على الجواز في ما نحن فيه .
في أنّ المتعة أيضا فراش ولكن يلحق الولد بالمتمتّع لو حملت ولو مع العزل لاحتمال الجذب ، فيجئ مورد قاعدة : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، فإنّها أيضا فراش وإن كانت مدّتها قصيرة ، فإنّه إذا اتّخذها زوجة في ساعة مثلا فقد اتّخذها فراشا له في هذه الساعة .
وهذا بخلاف الزنا ووطي الشبهة وملك اليمين إلَّا مع اتّخاذها فراشا ، فإنّه لا يصدق الفراش فيهما لعدم الاتّخاذ .

406

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست