responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 398


المسألة الثانية عشرة اشتراط المرّة والمرّتين قد يكون بعنوان أن يكون نفس هذه هي أجل المتعة بدون جعل ظرف للمرّة أو المرّتين ، ولازم صحّته أن تكون الزوجيّة باقية لو لم تتحقّق هذه الغاية في الخارج ، نعم متى تحقّقت انقضت الزوجيّة ، وهذه هي التي سمّيت بالمرّة المبهمة في الخبر المتقدّم في مسألة انقلاب المتعة دائما بالإخلال بالأجل .
وقد تكون أيضا بعنوان الأجل ، لكن لا على وجه الإرسال والإبهام ، بل مقيّدا بمدّة معيّنة مثل يوم أو يومين ، أو ليلة أو ليلتين ، ولازم صحّة هذه أنّه متى فرغ من الجماع مرّة أو مرّتين انقضت الزوجيّة ، ولو لم تنقض المدّة ، ولو لم يتحقّق الجماع وانقضت المدّة قبله انقضت الزوجيّة بانقضاء المدّة ، فيكون انقضاء الزوجيّة بأحد الأمرين وأسبقهما .
وقد تكون بعنوان الاشتراط مع تعيين مدّة المتعة بيوم ونحوه ، ولازمه بقاء الزوجيّة إلى آخر المدّة ولو بعد الفعل ، غاية الأمر حسب الشرط يحرم عليه الفعل ثانيا لو شرط المرّة وثالثا لو شرط المرّتين ، وهكذا لا كلام في القسم الأخير ، ولا ربط له بمسألة الأجل ، بل هو شرط سائغ في متن العقد .
إنّما الكلام هنا في الأوليين ، أمّا الأولى المسمّاة بالمرّة المبهمة فقد عرفت أنّ

398

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست