responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


وأمّا هنا فنرى العرف مساعدا على انتزاع الزوجيّة للزوج الغير القادر على شيء من أنحاء الاستمتاعات ، حتّى مثل القبلة ، كالعنّين الخالي عن الشهوة والتلذّذ رأسا ، فنراهم يعتبرون إنشاء الزوجيّة بينه وبين امرأة ، نعم لا بدّ من تحقّق غرض ليتحقّق الجدّ ، ولو عرض في الأثناء لا يحكمون ببطلان الزوجيّة .
وكذا إذا تزوّج رجل امرأة ساقطة عن كلَّيّة الاستمتاعات والتلذّذات بواسطة تجاوزها عن حدّ اليأس وبلوغ سنّها إلى مائة وخمسين مثلا بمحض كونها من أهل بيت الشرف وتحقّق الانتساب في ما بينه وبين ذلك البيت نراهم يتمشّى منهم الجدّ إلى قصد الزوجيّة والنكاح .
وعلى هذا فلا مانع من جهة عدم إمكان شيء من الاستمتاعات في حقّ الرضيعة عن صحّة نكاحها وتزويجها .
ثمّ هذا هو الكلام في كلَّي الزوجيّة ولو في الدائم .
في بيان حقيقة التمتّع بقي الكلام في التمتّع وأنّ حقيقته ما ذا ؟ فهل هو عبارة عن ملك انتفاع البضع والسلطنة عليه باعتبار منافعه ، كما في إجارة الأعيان المملوكة ، فلا محالة إذا لم يتصوّر له منفعة واستمتاع كما في بضع الرضيعة لا يتصوّر للتمتّع فيه معنى .
أو أنّ حقيقته أيضا هو الزوجيّة والنكاح ، وإنّما شبّه بالإجارة والاستئجار .
أو أنّ حقيقته شيء آخر لا نعلمه ؟
الظاهر من هذه الوجوه هو الوسط ، فإنّه إذا راجعنا عرف المتشرّعة نراهم لا يقصدون بقولهم : « تمتّعت » معنى تلذّذت وأدخلت بضع المرأة تحت تلذّ ذاتي ،

391

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست