في جواز عقد المتعة على الصغيرة أو غير القابلة للاستمتاع بقي الكلام في فرع ذكروه هنا استطرادا وهو جواز عقد المتعة على الصغيرة الغير القابلة للاستمتاع أو للصغير كذلك . فنقول : منشأ إشكال عقد متعتهما أمور : الأوّل : أنّ حالهما كالجدار لا يتمشّى الجدّ فيهما ، وهو مخدوش بأنّ الواقع على خلافه ، وخصوصا بعد ضمّ مقدار من زمان البلوغ أو ما يقرب منه من أزمنة قابليّة الاستمتاع ، ولهذا لا إشكال في جواز عقد الدوام . والثاني : أنّه يشكّ في شمول دليل الانقطاع للصغير والصغيرة ، فإنّه بعد ما كان الانقطاع مخترعا للشرع فمن المحتمل أن يكون من شرطه البلوغ ، وما ورد في باب المتعة كلَّها واردة في الكبيرين ، ويمكن رفع هذا الشكّ أيضا بملاحظة ما ورد في نكاحها بالدائم ، مع إمكان دعوى القطع بالمساواة بينه وبين المنقطع ، لكنّه مبنيّ على تنقيح المناط القطعي . والثالث : أنّه يشكّ في كونه من الشؤون المقرّرة لوليّ الصغيرين ، فإنّه إنّما يلي أمورهما ممّا يحتاجان إليه ، وعقد الازدواج الانقطاعي ليس من ذلك ، نعم الدوام كذلك .