responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 375


المسألة الثامنة لو تبيّن فساد العقد بأن تبيّن كونها مزوّجة للغير ، أو أخت زوجة العاقد أو أمّها ، أو نحو ذلك من موجبات الفساد ، فإن لم يدخل بها فلا إشكال في عدم استحقاقها شيئا ، ولو دخل فكذلك مع عصيانها .
وأمّا مع الجهل وعدم العصيان فلا إشكال في أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها ، لكن يقع الكلام في أنّه المسمّى أو مهر المثل ، وعلى الثاني مهر مثلها في هذا العقد أو في الدائم .
ثمّ بعد الكلام في الضابط الكلَّي نتكلَّم في مقتضى الأخبار الخاصّة الواردة في خصوص ما إذا تبيّنت مزوّجة ووجه الجمع بينها .
في بيان معنى قولهم عليهم السّلام : « له المهر بما استحلّ من فرجها » أمّا الكلام في مقتضى الضابط المستفاد من القضيّة المتكرّرة في كلامهم في موارد عديدة كالعقد على المعتدّة والعقد الدائم على مزوّجة الغير وفي موارد الفسخ بالعيب وغير ذلك أعني قولهم عليهم السّلام : لها المهر بما استحلّ من فرجها ، فنقول : الباء في

375

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست