responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 363


المسألة الخامسة المهر يملك بالعقد أو بالتمكين مقتضى القاعدة حصول الملكيّة للمهر بنفس تمام الإيجاب والقبول بلا ترقّب لشيء آخر إذ هذا معنى صحّة العقد المتضمّن لإنشاء التمليك ، كما أنّ الزوج يستحقّ البضع بنفس ذلك ، وكما أنّه الحال في باب الإجارة ، فإنّه بنفس العقد يملك تمام الأجرة .
ولا ينافي هذا حصول البطلان في الأثناء بالنسبة إلى بقيّة المدّة بسبب من الأسباب ، فإنّه كان ملكا إلى زمان حصول السبب ، ومن هذا الحين يطرأ البطلان ويعود إلى ملك المالك الأوّل بقيّة الآجرة ، فالسببان كلاهما مؤثّران .
وحينئذ فنتكلَّم في أنّه للمرأة أن يطالبه سواء كان عينا أم دينا ويجب عليه الدفع بمطالبتها ؟ أو أنّ هذا مختصّ بما عبد التمكين التامّ ؟ أو أنّ ذلك مبعّض على الأزمان ففي كلّ زمان يلاحظ التمكين بالنسبة إليه ، فالمطالبة ووجوب الدفع تابع لتحقّق التمكين في ذلك الجزء وعدمه ؟
لا إشكال أنّ مقتضى القاعدة كما هو المتحقّق في البيع والإجارة أيضا عدم الاستحقاق للمطالبة وعدم وجوب الدفع ما لم يمكَّن ويسلَّط الطرف الآخر صاحبه على العوض أو البضع ، فإنّه إنّما أقدم ببذل المال بإزاء المال فليس وفاء هذا القرار

363

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست