responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 358


هكذا باطلا لعدم ملك العاقد للمهر وعدم كون المالك عاقدا ، فلا يمكن القول بوقوعه حينئذ فضوليّا عنه ، كما في البيع والإجارة ، لما عرفت من قبولهما الصحّة بلحوق الإمضاء لأنّ الشخصين خارجان عن الطرفيّة فيهما ، وأمّا هنا فمأخوذان من الأطراف والأركان ، فلا يصحّ بالإمضاء ، هذا .
في عدم كون النكاح من المعاوضات ولكن كلّ ذا مبنيّ على تسليم العوضيّة والمعوّضيّة في المقام ، ولكن لا يساعده العرف ، فلا يعدّون البضع من جملة المنافع ، ولا يرون حقيقة الإجارة والاستئجار فيه .
ومن هنا يعلم أنّ قوله عليه السّلام : « هنّ مستأجرات » [1] أيضا ليس على سبيل الحقيقة ، بل في مقام التشبيه في الانقضاء بالأجل ، كما في قولك : الحياة عارية ، في مقام عدم الثبات والدوام .
نعم إثبات الأثر الأوّل أعني : الركنيّة وبطلان العقد بفواته يمكن بالإجماع والنصّ ، وهو قول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « لا يكون متعة إلَّا بأمرين ، بأجل مسمّى وأجر مسمّى » [2] .
وأمّا الأثر الثاني أعني أنّه لا يمكن جعل المهر على ذمّة غير الزوج أو عينا مملوكة لغيره فلا دليل عليه ، بل مقتضى إطلاق النصّ المزبور جواز ذلك



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 2 .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 10 من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل .

358

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست