هكذا باطلا لعدم ملك العاقد للمهر وعدم كون المالك عاقدا ، فلا يمكن القول بوقوعه حينئذ فضوليّا عنه ، كما في البيع والإجارة ، لما عرفت من قبولهما الصحّة بلحوق الإمضاء لأنّ الشخصين خارجان عن الطرفيّة فيهما ، وأمّا هنا فمأخوذان من الأطراف والأركان ، فلا يصحّ بالإمضاء ، هذا . في عدم كون النكاح من المعاوضات ولكن كلّ ذا مبنيّ على تسليم العوضيّة والمعوّضيّة في المقام ، ولكن لا يساعده العرف ، فلا يعدّون البضع من جملة المنافع ، ولا يرون حقيقة الإجارة والاستئجار فيه . ومن هنا يعلم أنّ قوله عليه السّلام : « هنّ مستأجرات » [1] أيضا ليس على سبيل الحقيقة ، بل في مقام التشبيه في الانقضاء بالأجل ، كما في قولك : الحياة عارية ، في مقام عدم الثبات والدوام . نعم إثبات الأثر الأوّل أعني : الركنيّة وبطلان العقد بفواته يمكن بالإجماع والنصّ ، وهو قول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « لا يكون متعة إلَّا بأمرين ، بأجل مسمّى وأجر مسمّى » [2] . وأمّا الأثر الثاني أعني أنّه لا يمكن جعل المهر على ذمّة غير الزوج أو عينا مملوكة لغيره فلا دليل عليه ، بل مقتضى إطلاق النصّ المزبور جواز ذلك
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 2 . [2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 10 من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل .