responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 357


المسألة الثالثة المهر والزوجان من أركان المتعة لا إشكال في أنّ المهر هنا من أركان العقد كالأجل والصيغة والزوج والزوجة ، فلا يكون كالدوام ، حيث يصحّ مع عدم المهر ، بل هو هنا من الأركان ، فهو من هذه الجهة كالإجارة حيث يكون تقوّمها بالعوضين ، ومن جهة التقوّم بالزوج والزوجة مخالف معها ومع البيع ، فإنّ المؤجر والمستأجر والبائع والمشتري ليسا بركنين هناك ، ولهذا لو كان المنظور شخص الرجل الخاصّ في البيع منه أو الإجارة منه ثمّ تبيّن أنّ المالك غيره لم يضرّ بصحّة العقدين لأنّهما مبادلة المالين من دون نظر إلى المالكين .
وأمّا هنا فالنظر إلى الشخصين نظر الركنيّة ، بل مقتضى ملاحظة العوضيّة للبضع في المهر كالأجرة في الإجارة للمنفعة جريان جميع لوازم العوضيّة هنا التي منها ما عرفت من الركنيّة ، ومنها أنّه لا يتصوّر وصول المعوّض إلى غير من خرج عن ملكه العوض ، فلو كانت عين شخصيّة ملكا لزيد وجعلها عمرو ولو بإذنه مهرا لامرأته فلا يجوز ، وكذا لا يجوز جعل المهر في ذمّة زيد ولو بإذنه ، كما لا يجوز ذلك في البيع والإجارة .
وحيث إنّ الشخص هنا أيضا ملحوظ ركنا فلا محيص عن وقوع العقد لو فعل

357

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست