responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 347


الأولى في كيفيّة إيقاعه وإجراء صيغته لا إشكال في أنّ إيقاع النكاح له كيفيّة عرفيّة مرسومة بين أهل العرف ، والترغيبات الواردة في الشريعة كلَّها ناظرة إلى أصل إزعاج النفوس إليه مع السكوت سائلا ومسؤولا عن التعرّض لكيفيّة إيقاعه إيكالا لها على المرسوم المتعارف ، ولهذا لم يرد في شيء من الروايات السؤال عن كيفيّة إيقاع الدائم ، مع وروده عن المنقطع ، وليس ذا إلَّا لأجل كون النظر إلى ما هو المرسوم بينهم .
ولا يخفى أنّ صدق لغة البيع والنكاح لا يثمر بعد فرض انصراف الدليل إلى ما كان بتوسّط الأسباب المتعارفة بين أهل العرف ، ومن هنا لا يمكن رفع هذه الشكوك بأحلّ اللَّه البيع ودليل حلَّيّة النكاح ، وأمّا آية أوفوا بالعقود فقد مرّ غير مرّة الإشكال في ارتباطها بباب المعاملات والنكاح رأسا .
وأمّا قوله تعالى : * ( فَانْكِحُوا ما طابَ . . . ) * [1] فليس إلَّا بصدد التوسيع من حيث عدد الأزواج إلى الأربع مع السكوت عن كيفيّة الإيقاع .
والحاصل : ليس لنا إطلاق نأخذ به في مقام الإيقاع لعقد النكاح ، ولكنّ



[1] سورة النساء : الآية 3 .

347

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست