الأولى في كيفيّة إيقاعه وإجراء صيغته لا إشكال في أنّ إيقاع النكاح له كيفيّة عرفيّة مرسومة بين أهل العرف ، والترغيبات الواردة في الشريعة كلَّها ناظرة إلى أصل إزعاج النفوس إليه مع السكوت سائلا ومسؤولا عن التعرّض لكيفيّة إيقاعه إيكالا لها على المرسوم المتعارف ، ولهذا لم يرد في شيء من الروايات السؤال عن كيفيّة إيقاع الدائم ، مع وروده عن المنقطع ، وليس ذا إلَّا لأجل كون النظر إلى ما هو المرسوم بينهم . ولا يخفى أنّ صدق لغة البيع والنكاح لا يثمر بعد فرض انصراف الدليل إلى ما كان بتوسّط الأسباب المتعارفة بين أهل العرف ، ومن هنا لا يمكن رفع هذه الشكوك بأحلّ اللَّه البيع ودليل حلَّيّة النكاح ، وأمّا آية أوفوا بالعقود فقد مرّ غير مرّة الإشكال في ارتباطها بباب المعاملات والنكاح رأسا . وأمّا قوله تعالى : * ( فَانْكِحُوا ما طابَ . . . ) * [1] فليس إلَّا بصدد التوسيع من حيث عدد الأزواج إلى الأربع مع السكوت عن كيفيّة الإيقاع . والحاصل : ليس لنا إطلاق نأخذ به في مقام الإيقاع لعقد النكاح ، ولكنّ