responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 333


المسألة الرابعة إذا تزوّجت المطلَّقة ثلاثا فإن شرطت على المحلَّل أن لا يكون بينهما نكاح بعد حصول التحليل فهذا يتصوّر على وجهين :
الأوّل : أن يشترط قصور الزوجيّة من حيث الامتداد إلى هذه الغاية لا أزيد ، وهذا يوجب فساد النكاح لأنّه تناقض في القصد لأنّ المفروض أنّها بصدد المزاوجة المطلقة اللا مقيّدة بالأجل فإنّها المحلَّل ليس إلَّا ، ومع فرض هذا القصد لا يجامع قصد التقييد بالغاية الخاصّة .
وهو نظير البيع بشرط أن يمتدّ الملكيّة إلى الغد فإنّ معنى البيع الملكيّة المطلقة ، أعني : حقيقة الملك بلا تقييد بشيء من الزمان في العين ، وهذا ينافي مع تقييده بجزء من الزمان ، فلا يمكن أن يقال بصحّة قصد البيع ويلغو الشرط لأنّ فساد الشرط يسري إلى فساد المشروط .
والثاني : أن يشترط انفساخ النكاح بنفسه بواسطة التحليل ، نظير شرط أحد فروض البيع المشترط فيه الخيار بردّ الثمن فإنّ بعض فرضه أن يشترط انفساخ البيع بسبب الردّ الخارجي ، وهذا خال عن التناقض بالنحو الأوّل لأنّ القصد إلى حقيقة الزوجيّة بلا تقييد بأمد يتحقّق مع الشرط ، كما في البيع المذكور إلَّا

333

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست