المسألة الرابعة إذا تزوّجت المطلَّقة ثلاثا فإن شرطت على المحلَّل أن لا يكون بينهما نكاح بعد حصول التحليل فهذا يتصوّر على وجهين : الأوّل : أن يشترط قصور الزوجيّة من حيث الامتداد إلى هذه الغاية لا أزيد ، وهذا يوجب فساد النكاح لأنّه تناقض في القصد لأنّ المفروض أنّها بصدد المزاوجة المطلقة اللا مقيّدة بالأجل فإنّها المحلَّل ليس إلَّا ، ومع فرض هذا القصد لا يجامع قصد التقييد بالغاية الخاصّة . وهو نظير البيع بشرط أن يمتدّ الملكيّة إلى الغد فإنّ معنى البيع الملكيّة المطلقة ، أعني : حقيقة الملك بلا تقييد بشيء من الزمان في العين ، وهذا ينافي مع تقييده بجزء من الزمان ، فلا يمكن أن يقال بصحّة قصد البيع ويلغو الشرط لأنّ فساد الشرط يسري إلى فساد المشروط . والثاني : أن يشترط انفساخ النكاح بنفسه بواسطة التحليل ، نظير شرط أحد فروض البيع المشترط فيه الخيار بردّ الثمن فإنّ بعض فرضه أن يشترط انفساخ البيع بسبب الردّ الخارجي ، وهذا خال عن التناقض بالنحو الأوّل لأنّ القصد إلى حقيقة الزوجيّة بلا تقييد بأمد يتحقّق مع الشرط ، كما في البيع المذكور إلَّا