responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 329


المسألة الثالثة قالوا : إنّ خطبة ذات البعض محرّمة تصريحا وتلويحا ، وكذلك ذات العدّة الرجعيّة لغير زوجها ، وفي المطلَّقة ثلاثا في زمان عدّتها يحرم التصريح والتلويح من غير الزوج وخصوص الأوّل منه وإن استشكل فيه بأنّه لا وجه لجواز تلويح الزوج قبل المحلَّل وفي المطلَّقة تسعا التي تحرم أبدا على المطلَّق لا يجوز في زمان العدّة ولا غير التلويح ولا التصريح من الزوج ، ويحرم على غيره خصوص التصريح في زمان العدّة والمعتدّة البائنة من خلع أو فسخ يجوز التعريض من الزوج وغيره ، ولا يجوز التصريح إلَّا من الزوج ، هذا ما ذكروه .
والعمدة النظر أوّلا في ما يستفاد من الآية الشريفة أعني قوله تعالى في سورة البقرة : * ( ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ الله أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ولكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) * [1] .
ثمّ النظر ثانيا في ما يستفاد من أخبار المسألة .



[1] سورة البقرة : الآية 235 .

329

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست