responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 265


مسألة إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من النصاب المعتبر لكلّ من الحرّ والعبد على حسب اختلافهما فيه ، أمسك منهنّ بمقدار النصاب وفارق الباقي ، فلو كان حرّا أمسك أربع حرائر أو أمتين وحرّتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ، ولو كان عبدا أمسك حرّتين ، أو حرّة وأمتين ، أو أربع إماء .
قالوا : ولا فرق في ذلك بين ترتّب عقدهن وعدمه وتعدّده واتّحاده ، وبين دخوله بهنّ وعدمه ، وبين الأوائل والأواخر ، ولم ينقلوا في هذا الباب رواية غير ما حكي بطريق العامّة عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه « قال صلَّى اللَّه عليه وآله لقيلان بن سلمة لمّا أسلم وتحته عشر نسوة : اختر أربعا وفارق سائرهن » [1] .
ولو كان المدرك منحصرا في هذه أشكل التمسّك به لدفع احتمال الخصوصيات المذكورة ونحوها ، مثلا لو احتمالنا اختصاص ذلك بالكتابيات دون غيرهن من سائر الكافرات ، أو اشتراط أن لا يكون عقد من يختاره منهنّ واقعا في العدّة أو نحو ذلك من الاحتمالات ، فلا إطلاق للرواية يدفع الشكّ من هذه الجهات لأنّها قضيّة



[1] سنن البيهقي 7 : 182 .

265

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست