مسألة قالوا : لو انتقلت زوجة الذمّي إلى غير دينها من ملل الكفر وقع الفسخ في الحال ولو عادت إلى دينها ، بناء على أنّه لا يقبل منها إلَّا الإسلام . والظاهر أنّ المقصود من هذا الكلام إخراج هذا المورد من الفروع المتقدّمة ، يعني لا يحكم عليها عند إسلام زوجها ببقائها على حبالته ، كما كان يحكم قبل انتقالها ، ولو فرض أنّها عادت إلى دينها في عدّتها . وكذا لا يحكم عليها بالانتظار إلى العدّة ، فإن أسلمت فيها بقي نكاحها وإلَّا زال ، وكذا لو أسلمت هي لا يحكم ببقاء نكاحها لو أسلم زوجها في العدّة ، فالأحكام المزبورة مخصوصة بما قبل الانتقال ، وأمّا بعده فلا ، فالإسلام من أحد الطرفين أو منهما متى تحقّق فلا محيص عن الافتراق في الحال . وإطلاق هذا الكلام بالنسبة إلى ما إذا كان النكاح في الدين المنتقل إليه صحيحا ، محلّ كلام ، فإنّه مندرج تحت الأخبار المتقدّمة ، ولا نعلم ما وجه التقييد فيها ، وقد يقال : إنّ المقيّد قوله تعالى : * ( ومَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ