responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 229


مسألة التحريم الأبدي بعد تسع طلقات عدّيات أجمع العلماء رضوان اللَّه عليهم على أنّ تطليق المرأة بتسع طلقات عدّيات موجب للتحريم الأبدي ، وأنّه لا تحريم أبديّ في غير الطلاق العديّ ولو بلغ تسعا أو أزيد ، والمراد بالطلاق العدّي على ما فسّر في غير واحد من الروايات المعتبرة أن يطلَّق المرأة عند اجتماع الشرائط ، ثمّ يراجعها في العدّة ويواقعها ، ثمّ يطلَّقها بالشروط ويراجع ويواقع في العدّة ، ثمّ يطلَّقها الطلقة الثالثة مع الشروط ، فحينئذ يحتاج في حلَّيّتها لهذا الزوج إلى محلَّل ، فإذا تكرّر هذا العمل ثلاث مرّات بحيث صار عدد الطلقات تسعا ، صارت المرأة محرّمة أبديّة .
والمراد بالطلاق السنّي المقابل للعدّي على ما فسّر في غير واحد من الأخبار أن يطلَّقها مع الشروط ، ثمّ يصبر حتّى تنقضي العدّة ، ويصير هو خاطبا من الخطَّاب ، ثمّ يتزوّجها ، ثمّ يطلَّقها هكذا ، ثمّ يزوّجها ، ثمّ يطلَّقها ثالثا هكذا ، فحينئذ يحتاج إلى المحلَّل ، فإذا تكرّر هذا العمل ثلاثا بحيث صار عدد الطلقات تسعا لا يؤثّر في التحريم الأبدي .
فالطلاق السنّي مشارك مع العدّي في أنّ ثلاثة يوجب الحاجة إلى المحلَّل ، ويفارقه في عدم التأثير في التحريم الأبدي عند بلوغ التسع ، بل وكذلك الطلاق

229

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست