فالمسألة خالية عن الإشكال ظاهرا ، هذا في الحرّة . وأمّا الأمة فإذا استكملت الطلقتين حرمت على زوجها حتّى تنكح زوجا غيره ، ولا فرق في الحرّة والأمة في ما ذكرنا بين كونهما تحت حرّ أو تحت عبد ، خلافا للعامّة حيث اعتبروا في هذه المسألة بحال الزوج دون الزوجة ، هذا كلَّه ممّا لا إشكال فيه . في المطلَّقة تسعا كما لا إشكال في أنّه إذا استكملت المطلَّقة تسع طلقات ينكحها ما بينها رجلان حرمت على المطلَّق أبدا ، لكن في كلام الفقهاء تقييد التسع بكونها للعدّة ، والمراد بالعدّي في مقابل السنّي الذي له إطلاقان ، أحدهما بالمعنى الأخصّ ، وهو ما يقابل العدّي ، والآخر بالمعنى الأعمّ وهو ما يقابل البدعي أن يطلَّق المرأة طلاقا رجعيّا ، ثمّ رجعها في عدّتها وقاربها فيها ، ثمّ إذا حصل لها طهر لم يواقعها فيه يطلَّقها ثانيا طلاقا رجعيّا ويراجعها في العدّة ويواقعها فيها ، وإذا طهرت طهرا لم يواقعها فيه يطلَّقها ثالثا ، ثمّ إذا انقضت عدّتها وتزوّجت زوجا غيره ودخل بها فطلَّقها وخرجت من عدّته تزوّجها الزوج الأوّل ، ففعل بها مثل الأوّل ، وهكذا حتّى تكمل التسع طلقات . فالطلاق الأوّل والثاني من كلّ دور يسمّى عدّيا ، والثالث من كلّ وإن كان سنيا ، لكن أطلق العدّي على التسع من باب التغليب أو من باب المجاورة ، هذا ما ذكروه . والعمدة النظر في أخبار المسألة ، فنقول : هي بين مطلق من جهة هذا