responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


فالمسألة خالية عن الإشكال ظاهرا ، هذا في الحرّة .
وأمّا الأمة فإذا استكملت الطلقتين حرمت على زوجها حتّى تنكح زوجا غيره ، ولا فرق في الحرّة والأمة في ما ذكرنا بين كونهما تحت حرّ أو تحت عبد ، خلافا للعامّة حيث اعتبروا في هذه المسألة بحال الزوج دون الزوجة ، هذا كلَّه ممّا لا إشكال فيه .
في المطلَّقة تسعا كما لا إشكال في أنّه إذا استكملت المطلَّقة تسع طلقات ينكحها ما بينها رجلان حرمت على المطلَّق أبدا ، لكن في كلام الفقهاء تقييد التسع بكونها للعدّة ، والمراد بالعدّي في مقابل السنّي الذي له إطلاقان ، أحدهما بالمعنى الأخصّ ، وهو ما يقابل العدّي ، والآخر بالمعنى الأعمّ وهو ما يقابل البدعي أن يطلَّق المرأة طلاقا رجعيّا ، ثمّ رجعها في عدّتها وقاربها فيها ، ثمّ إذا حصل لها طهر لم يواقعها فيه يطلَّقها ثانيا طلاقا رجعيّا ويراجعها في العدّة ويواقعها فيها ، وإذا طهرت طهرا لم يواقعها فيه يطلَّقها ثالثا ، ثمّ إذا انقضت عدّتها وتزوّجت زوجا غيره ودخل بها فطلَّقها وخرجت من عدّته تزوّجها الزوج الأوّل ، ففعل بها مثل الأوّل ، وهكذا حتّى تكمل التسع طلقات .
فالطلاق الأوّل والثاني من كلّ دور يسمّى عدّيا ، والثالث من كلّ وإن كان سنيا ، لكن أطلق العدّي على التسع من باب التغليب أو من باب المجاورة ، هذا ما ذكروه .
والعمدة النظر في أخبار المسألة ، فنقول : هي بين مطلق من جهة هذا

221

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست