في اشتراط تزويج المطلّقة ثلاثاً بنكاح زوج آخر القسم الثاني من قسمي استيفاء العدد استكمال الحرّة عدد المطلقات الثلاث ، فإذا لم يتخلَّل بينها نكاح زوج آخر حرمت في المرّة الثالثة على المطلَّق حتّى ينكح زوجا غيره بعقد دوام ويذوق عسيلته ، ولا يختصّ هذا الحكم بالطلاق الرجعي ، بل يعمّ جميع أنواع الطلاق ، فكلَّما توالى ثلاثة أفراد من الطلاق من رجل بالنسبة إلى امرأة فالثالث محرّم لها عليه قبل أن ينكح زوجا غيره . ويمكن استفادة ذلك العموم من الآية أيضا ، أعني : قوله تعالى في سورة البقرة : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * [1] إلى أن قال تعالى : * ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ) * [2] . فإنّ قوله تعالى : * ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * الظاهر أنّ المراد به أنّه بعد الطلقتين وحصول الزوجيّة الجديدة يدور الأمر بين اثنتين : الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان ، فإنّ التسريح الذي هو الإرسال والإطلاق فرع الزوجيّة ، فلا يطلق على ترك المطلَّقة الرجعيّة بحالها وعدم رجوعها حتّى تنقضي عدّتها . نعم ، لا فرق في حصول الزوجيّة بالرجوع أو بالعقد الجديد ، وعلى كلّ حال
[1] سورة البقرة : الآية 229 . [2] سورة البقرة : الآية 230 .