responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 220


في اشتراط تزويج المطلّقة ثلاثاً بنكاح زوج آخر القسم الثاني من قسمي استيفاء العدد استكمال الحرّة عدد المطلقات الثلاث ، فإذا لم يتخلَّل بينها نكاح زوج آخر حرمت في المرّة الثالثة على المطلَّق حتّى ينكح زوجا غيره بعقد دوام ويذوق عسيلته ، ولا يختصّ هذا الحكم بالطلاق الرجعي ، بل يعمّ جميع أنواع الطلاق ، فكلَّما توالى ثلاثة أفراد من الطلاق من رجل بالنسبة إلى امرأة فالثالث محرّم لها عليه قبل أن ينكح زوجا غيره .
ويمكن استفادة ذلك العموم من الآية أيضا ، أعني : قوله تعالى في سورة البقرة : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * [1] إلى أن قال تعالى :
* ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ) * [2] .
فإنّ قوله تعالى : * ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * الظاهر أنّ المراد به أنّه بعد الطلقتين وحصول الزوجيّة الجديدة يدور الأمر بين اثنتين : الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان ، فإنّ التسريح الذي هو الإرسال والإطلاق فرع الزوجيّة ، فلا يطلق على ترك المطلَّقة الرجعيّة بحالها وعدم رجوعها حتّى تنقضي عدّتها .
نعم ، لا فرق في حصول الزوجيّة بالرجوع أو بالعقد الجديد ، وعلى كلّ حال



[1] سورة البقرة : الآية 229 .
[2] سورة البقرة : الآية 230 .

220

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست