أمتين ، وكذا لا يجوز للأمة المبعّضة التزويج بالعبد المتزوّج بحرّة وأمة ، ولا بالحرّ المتزوّج بأمتين . وقد يقال : إنّ المرجع إطلاق الآية المتقدّمة فإنّ المتيقّن خروج الحرّ والعبد ، والحرّة والأمة ، فيبقى المبعّض والمبعّضة تحت الإطلاق ، فيجوز للأوّل جمع أربع حرائر أو أربع إماء ، وللثانية التزويج بحرّ تحته أمتان ، أو عبد تحته أمة وحرّة . ولكن قد عرفت الخدشة في إطلاقها ، وعلى فرضه يمكن دعوى القطع بعدم سلامته بالنسبة إلى المبعّض والمبعّضة ، بمعنى أنّ الشارع أجرى عليهما حكم أحد الصنفين ، وحينئذ فيسقط الإطلاق عن صحّة الاستدلال بواسطة الإجمال ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأصول . ومقتضى العلم الإجمالي هو الامتناع عمّا منع منه الحرّ والحرّة والعبد والأمة ، لكن مقتضى استصحاب الحالة السابقة إجراء حكم العبد والأمة عليهما لأنّها قبل التبعيض كانا محكومين بذلك قطعا ، وبعده نشكّ في ارتفاعه مع محفوظيّة الموضوع العرفيّ . الفرع الثالث - هل يجري التحديد بالأربع في الانقطاع ؟ هل عدم جواز الزيادة على الأربع مخصوص بالعقد الدائم ، فيجوز الانقطاع أيّ مبلغ بلغ ، أو يجري في الانقطاع أيضا التحديد المذكور ؟ مقتضى أخبار كثيرة عدم المحدوديّة ، وفي بعضها : « تزوّج منهنّ ألفا ، فإنّهنّ مستأجرات » [1] ، وفي آخر
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 2 .