responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 213


أو أربع إماء ، أو أمتين وحرّة ، وهذا وإن سلم سنده فلا خدشة في دلالته ، لكنّه لا يخرج عن حدّ الإرسال ظاهرا .
واعتماد العلماء عليه غير معلوم لأنّ من المحتمل كون استنادهم إلى التنزيل المتقدّم ، وأنّهم استفادوه من الأخبار الدالَّة على أنّ له أن يتزوّج حرّتين أو أربع إماء .
وبعد هذا نقول : حكم الفروع الثلاثة غير ممكن الاستفادة على ما عرفت من الآية ولا من الأخبار ، ولا من الإجماع ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأصول ، وقد عرفت في ما تقدّم أنّ الأصل في الشكّ في الحلّ والحرمة الذاتيّتين في باب النكاح هو الحلّ ، وفي العرضيّتين هو الحرمة ، ومقامنا من الثاني .
إلَّا أن يقال : نعم ، لكن نحكم بالحلّ بمقتضى الاستصحاب ، فإنّ العبد كان له تزويج الحرّة قبل تزويجه الأمة ، ويشكّ في جوازه بعد ذلك ، والأصل الجواز ، وكذلك بالنسبة إلى بعد تزويجه الأمة الثانية والثالثة ، فيحكم بجواز أمة وحرّة ، وأمتين وحرّة ، وثلاث إماء وحرّة ، نعم لا يزيد على حرّتين شيئا لأنّه منصوص كما تقدّم ، كجواز الأربع إماء .
الفرع الثاني - المبعّض ملحق بالحرّ أو الرقّ بعد ما تحقّق عدم جواز تزويج الحرّ أزيد من أمتين ، والعبد أزيد من حرّتين لو فرض عبد مبعّضا أو أمة مبعّضة ، فهل يجري عليهما حكم الحرّ والحرّة ، أو حكم العبد والأمة ؟ حكي عن المسالك أنّه قال بإلحاقهما بالحرّ والحرّة فيما منعا منه ، وبالعبد والأمة كذلك ، فلا يجوز للعبد المبعّض تزويج أزيد من حرّتين ولا أزيد من

213

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست