اجتماعها إذ هي محدودة بحدودها المتنافية بعضها مع بعض ، فكأنّه قيل : هذه المراتب الثلاث من العدد مجوّزة في مقام الجمع في النكاح . ثمّ على فرض قطع النظر عن الحدود والنظر إلى الذوات وقطع النظر عن أنّ الواو لا يقتضي إلَّا الجمع في الحكم لا الحكم بالجمع ، فغاية ما يلزم اقتضائه الآية نكاح التسع ، فعلى كلّ حال لا يتمّ ما ذكره صاحب المسالك قدّس سرّه من اقتضاء الثمانية عشر ، مع أنّ المحذور بناء على جعل الواو بمعنى « أو » أيضا لازم على ما يظهر من كلامه من اقتضاء الواو الحكم بالجمع فإنّه يصير المعنى حينئذ إمّا اثنتين واثنتين ، وإمّا ثلاثا وثلاثا ، وإمّا أربعا وأربعا ، فيلزم جواز الثمانية . مع أنّه يمكن منع التكرير في المثنى وثلاث ورباع ، ألا ترى قولنا : زيد ثلاثي ؟ وليس معناه أنّه سداسي ، هذا خلاصة ما ذكره الأستاذ اعتراضا على المسالك ، وبعضه مذكور في الجواهر . فروع الأوّل - عدم جواز الجمع بين أزيد من أمتين لا إشكال في أنّ إطلاق جواز الأربع بالنسبة إلى الحرّ مقيّد بالنسبة إلى الإماء ، فلا يجوز له الجمع بين أزيد من أمتين ، ويدلّ عليه بعد التسلَّم وإرساله في كلماتهم إرسال المسلَّم ، ما رواه في الوسائل عن الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهما السّلام « قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانيّة ، له أن يتزوّج عليها يهوديّة ؟ فقال عليه السّلام : إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام عليه السّلام ، وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة ، فلا بأس أن يتزوّج ، قلت :