وثانيا : لا إجمال في مرجع الضمير إذ الظاهر من وقوع الرجل الموقب في صدر القضيّة أنّ السؤال عن التكليف الثابت عليه ، وليس حرمة ابنته وأخته وأُمّه على موطوئه تكليفا عليه . اللَّهمّ إلَّا أن يقال بأنّ الضمير يرجع في قوله : « ابنته وأخته وأمّه » إلى كلّ واحد من المذكورين ، أعني الواطي والموطوء ، وفي قوله : « عليه » يرجع إلى الآخر ، فكأنّه قيل : يحرم الأمّ والبنت والأخت لكلّ واحد منهما على الآخر . وفيه أنّه لا شاهد في اللفظ على هذه الكيفيّة في مرجع الضميرين ، هذا مضافا إلى وجود مرسلة ابن أبي عمير [1] المعتبرة الناصّة في حرمة أخت الموطوء على الواطي ، فلاحظ ، فالمسألة لا إشكال فيها ظاهرا . الثاني هل العقد السابق يبطل بالوطي اللاحق هل الحرمة مختصّة بالعقد الجديد ، فلا يسري البطلان إلى العقد السابق على الوطي ، أو تعمّ كليهما ؟ ومجمل الكلام أنّه ليس في أخبار الباب إشارة إلى صورة طروّ العقد على الوطي ، إذ ليس فيها لفظة « يتزوّج » حتّى يستظهر منه الحدوث ، بل التعبير بعدم علَّيّة العناوين الثلاثة ، وهذا يشمل الحدوث والبقاء . كما هو الحال في آية تحريم الأمّ والأخت الرضاعيّتين ، وفي قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم :
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 6 .