responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 200


وثانيا : لا إجمال في مرجع الضمير إذ الظاهر من وقوع الرجل الموقب في صدر القضيّة أنّ السؤال عن التكليف الثابت عليه ، وليس حرمة ابنته وأخته وأُمّه على موطوئه تكليفا عليه .
اللَّهمّ إلَّا أن يقال بأنّ الضمير يرجع في قوله : « ابنته وأخته وأمّه » إلى كلّ واحد من المذكورين ، أعني الواطي والموطوء ، وفي قوله : « عليه » يرجع إلى الآخر ، فكأنّه قيل : يحرم الأمّ والبنت والأخت لكلّ واحد منهما على الآخر .
وفيه أنّه لا شاهد في اللفظ على هذه الكيفيّة في مرجع الضميرين ، هذا مضافا إلى وجود مرسلة ابن أبي عمير [1] المعتبرة الناصّة في حرمة أخت الموطوء على الواطي ، فلاحظ ، فالمسألة لا إشكال فيها ظاهرا .
الثاني هل العقد السابق يبطل بالوطي اللاحق هل الحرمة مختصّة بالعقد الجديد ، فلا يسري البطلان إلى العقد السابق على الوطي ، أو تعمّ كليهما ؟
ومجمل الكلام أنّه ليس في أخبار الباب إشارة إلى صورة طروّ العقد على الوطي ، إذ ليس فيها لفظة « يتزوّج » حتّى يستظهر منه الحدوث ، بل التعبير بعدم علَّيّة العناوين الثلاثة ، وهذا يشمل الحدوث والبقاء .
كما هو الحال في آية تحريم الأمّ والأخت الرضاعيّتين ، وفي قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم :



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 6 .

200

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست