responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 199


لو كان المراد اللبّي خاصّا لا يلزم نقض غرض .
وأمّا إذا بنينا على عدم الحاجة كما قرّر في الأصول وأنّه مقتضى ظاهر تعليق الحكم على نفس الطبيعة ، كطبيعة الإيقاب والثقب في ما نحن فيه ، حيث رتّبت عليها الحرمة الأبديّة للأمّ والأخت والبنت ، فإنّ الظاهر كونه حكما مرتّبا عليها ابتداء ، لا بتوسّط فرد من أفرادها ، ولازم كون الحكم لها ابتداء هو السراية معها حيثما صارت ، فلا يصغى حينئذ إلى حديث عدم لزوم نقض الغرض .
وبالجملة ، فكلَّما شكّ في أنّه كان بصدد الإطلاق أو لا ؟ فالأصل هو الإطلاق ، إلَّا أن تقوم قرينة على كونه واردا مورد حكم آخر ، أو احتفّ بالكلام ما يصلح للقيديّة .
ولا يخفى أنّ تداول حياة الموقب وتداول عدم كون الإيقاب على وجه الشبهة ليس من قبيل أحد الأوّلين ، فيحكم بثبوت الحرمة الأبديّة في الجميع ، هذا .
فروع الأوّل - هل يحرم على الموطوء أمّ الواطئ وأخته وبنته كما يحرم على الواطي ، المذكورات ، يحرم على الموطوء أيضا هي من الواطي ، غاية تقريب ذلك أن يقال بإجمال أخبار الباب من حيث مرجع الضمير وأنّه الواطي أو الموطوء ، وبذلك يسقط عموم دليل الحلّ بالنسبة إلى كليهما لعروض الإجمال عليه ، فيكون المرجع أصالة فساد العقد .
وفيه أوّلا : سلَّمنا الإجمال ، ولكنّ المرجع استصحاب الحلَّيّة السابقة ، ولا يضرّه العلم الإجمالي لأنّه في حقّ شخصين ، كواجدي المني في الثوب المشترك .

199

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست