responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 190


حتّى تموت فلا شيء عليه » [1] أيضا يراد به نفي الدية ، وعلى هذا فيكون الخارج عن إطلاق صحيح سليمان موردين : بل نقول بتوقّف سقوط الدية على الإمساك حتّى تموت الزوجة ، فلو مات الزوج قبل الزوجة يكشف عن استحقاقها الدية من أوّل الأمر ، فلا بدّ من دفعها من تركته ، ويؤيّده أنّه من البعيد أن تكون الزوجة المزبورة لو فرض موت زوجها عن قريب باقية على تعطيلها على الأزواج وفساد حالها بدون أن يلاحظ الشارع جبرانا لها .
فتحصّل أنّ الزوجة الصغيرة الدائمة إن أمسكها الزوج إلى أن تموت فلا دية لها على الزوج ، وإنّما الثابت هو المهر ونفقة الزوجيّة ما دام الحياة ، وأمّا لو طلَّقها أو مات الزوج في حال حياتها فحينئذ يكشف عن أنّها مستحقّة الدية من أوّل الأمر ، ولا حقّ له باسترجاع ما أنفق عليها لأنّه من باب الزوجيّة على ما عرفت من عدم ارتفاعها . هذا حال الزوجة الصغيرة الدائمة .
في دية الكبيرة إذا أفضاها :
وأمّا الكبيرة فقد عرفت نصّ الرواية بعدم استحقاقها الدية ، ولكن يمكن إثبات حقّ الإجراء عليها على الزوج بواسطة صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع عليها فأفضاها ؟ قال عليه السّلام : عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة » [2] .
والدليل على اختصاصه بالكبيرة أمران : أحدهما : انصراف التزويج إلى



[1] الوسائل : كتاب الديات ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
[2] الوسائل : كتاب الديات ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .

190

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست