responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 189


ثمّ ظاهر الرواية المتقدّمة أنّه لو أمسكها ولم يطلَّقها فلا دية لها ، كما أنّه لو كان الإفضاء بالزوجة البالغة حدّ التسع فلا دية لها ، وبذلك يخصّ ما دلّ على ثبوت الدية في مطلق الإفضاء ، وهو صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ قال عليه السّلام : الدية كاملة » [1] .
فيقال بثبوت الدية في الأجنبيّة المفضاة ، سواء كان بشبهة أم بزنا ، وفي المتمتّع بها بناء على خروجها عن الرواية السابقة بقرينة الطلاق . وأمّا الزوجة فإن كانت صغيرة ولم يمسكها زوجها فكذلك ، وإلَّا إمّا بأن كانت كبيرة أو صغيرة وأمسكها الزوج فلا دية لها .
لا يقال : إنّه لا يظهر من الرواية السابقة نفي الدية ، وإنّما القدر المتيقّن أنّه لا شيء عليه ، يعني : لا إثم عليه من جهة هذا الإمساك ، كما يظهر من رواية العجلي ، حيث ذكر بعد قوله عليه السّلام : « لا شيء عليه » : « إن شاء أمسك وإن شاء طلَّق » [2] .
لأنّا نقول : نعم ، لو حصل الإجمال فحينئذ وإن لم يكن إثبات الدية من هذه الرواية ، ولكن نرجع في إثباتها إلى إطلاق الصحيح المذكور آنفا ، ولكنّ الحقّ أنّه لا إجمال في رواية حمران وإن قلنا بظهور رواية البجليّ في نفي الإثم أو إجمالها ، فإنّه قد ذكر في صدر الرواية أنّه إن دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، ومعلوم أنّ المراد بهذا النفي نفي الدية .
فالظاهر أنّ قوله في ما بعد في من لم تبلغ التسع : « و إن أمسكها ولم يطلَّقها



[1] الوسائل : كتاب الديات ، الباب 9 من أبواب ديات المنافع ، الحديث الأوّل .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 .

189

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست