responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


في نقل كلام عن الميرزا الشيرازي وحكى شيخنا الأستاذ دام ظلَّه عن سيّد أساتيده الميرزا الشيرازي أعلى اللَّه مقامه جوابا ، وحكى عن بعض أعاظم تلامذته [1] ارتضائه ومبالغته في وضوحه ، وبعض آخر من أعاظم تلامذته [2] أيضا حكاه في حاشيته على الرسائل .
وهو أنّ الجهالة في كلا المقامين بمعنى واحد ، وهو عدم العلم المجامع مع الترديد ومع الغفلة ، ولكن في كلّ موضع يكون الغالب منه خارجا قسما خاصّا ففي جهل الحرمة التي هي الشبهة الحكميّة يكون الغالب هو الغفلة ، وإلَّا فمع الالتفات قلّ أن يتّفق حصول الشكّ والترديد فيه ، لكون الحكم ضروريّا بين المسلمين ، أعني : أصل مشروعيّة العدّة وكون معناها حرمة تزويج الغير في هذه المدّة وتربّص المرأة عن التزويج ، فالغالب من الجهل في هذا الحكم هو الغفلة .
وأمّا الشبهة الموضوعيّة فعلى العكس من ذلك ، بمعنى أنّه بعد كون الكبرى مركوزة في الأذهان أعني ثبوت العدّة للمرأة في الطلاق والوفاة لو أراد الإنسان تزويج امرأة فهو قلّ أن يتّفق أن لا يحدث في ذهنه أنّ صغرى تلك الكبرى هل هي متحقّقة في حقّها أو لا ، فالجهل بالنسبة إلى موضوع العدّة بحسب الغالب جهل ترديدي ، فلهذا قال عليه السّلام أنّه مع جهالته بحكم العدّة لا يقدر على الاحتياط ، ومع جهالته بموضوع العدّة يقدر على الاحتياط ، حملا للجهل في كلّ من الموضعين على



[1] هو آية اللَّه المرحوم الصدر الأصفهاني ، أعلى اللَّه مقامه .
[2] هو آية اللَّه المرحوم الحاج آقا رضا الهمداني ، أعلى اللَّه مقامه .

171

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست