مسألة عقد الحرّ على الأمة قيل : لا يجوز للحرّ العقد على الأمّة إلَّا بشرطين : عدم الطول ، وهو عدم المهر والنفقة ، وحذف العنت ، وهو المشقّة من الترك . ولا بدّ قبل الشروع في بيان أدلَّة الرخصة أو المنع من بيان الأصل الذي هو المرجع عند تعارض أدلَّة الطرفين ، وأنّه هل يكون لنا عموم يقتضي الترخيص والجواز أو لا ؟ فنقول : لو قلنا بصحّة التمسّك بأوفوا بالعقود في أبواب المعاملات فلا شكّ أنّ عمومه مقتض لصحّة العقد في ما نحن فيه لصدق العقد عليه فيحكم عليه بوجوب الوفاء وهو معنى الصحّة . وأمّا لو لم نقل بذلك وقلنا بأنّ الآية غير مرتبطة بالمعاملات المتداولة في أيدي الناس من البيع والصلح والهبة والنكاح وغير ذلك إذ لا يصدق عرفا على طرفي المعاملة أنّهما تعاهدا وعقدا عهدا في ما بينهما ، فيكون مساق الآية للعهود التي جرت في ما بين المخلوق مع الخالق . وبالجملة ، فعلى هذا قد يتوهّم أنّ المرجع عموم : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ